عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كانوا (?) يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صَفَراً (?)، ويقولون: إِذا برأ الدَّبْر (?)، وعفا الأثر (?)، وانسلخ صَفَرْ، حلت العمرة لمن اعتمرْ! قدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه صبيحة رابعةٍ مُهلّين بالحجّ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أيُّ الحل؟ قال: حلٌّ (?) كلّه" (?).
وذهب بعض العلماء إِلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة!
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك.
فقال: لا دليل على المنع.