وعليه أن يُطعِم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: {والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله (?) لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صوافَّ (?) فإِذا وجَبَت جنوبُها فكُلوا منها وأطعموا القانع (?) والمعْتَرَّ (?)}.
ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة.
عن جابر -رضي الله عنه- قال: "حججنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" (?).
عن علي -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، وأن لا أُعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" (?).
فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إِذا رجَع إِلى أهله.