أ- قال ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (2/ 254): "وفي [هذا] نظر؛ فإِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنما قدّمهنّ بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة؛ والواجب هو ذلك".
ب- إِنما يكون الأمر بحسب القدرة؛ فعند الضعف يكون التخفيف أو رفع التكليف، فالقيام في الصلاة من أركانها؛ كما في قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} (?).
وفي الحديث: "صلِّ قائماً، فإِن لم تستطِع فقاعداً ... " (?).
*4 - وأجابوا .. عن حديث عروة: بأنّ الإِتمام يكون على وجوه: تارة يكون إِتماماً لا يصح الشيء إِلا به، وتارة يكون إِتماماً يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إِتماماً يصح الشيء به مع نفي التحريم، والمراد بالإِتمام في حديث عروة بالنسبة للمزدلفة: إِتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه، وهذا هو رأي الجمهور* (?).
فأقول:
1 - ما هو الدليل على هذا الاختيار في تفسير مدلول الإِتمام؛ فإِن هذا يتقرّر من خلال مجموع أفراد المسائل الأُخرى! وقد بيّنت الردّ عليها.
2 - إِن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يذكر كلّ أعمال الحج حتى يقال هذا القول فإِنّه لم