حُكم ذلك:

وأريد أن أفرّق بين حُكم المبيت بالمزدلفة -وهو واجب على الراجح من أقوال العلماء؛ ومن العلماء من يرى الركنية-؛ وبين حُكم صلاة الفجر -والذي نحن بصدده-.

فأقول -وبالله تعالى أستعين-:

جاء في "زاد المعاد" (2/ 253) في ذِكر من يرى ركنية المبيت في المزدلفة: " .. وهو مذهب اثنين من الصحابة، ابن عباس، وابن الزبير -رضي الله عنهم-. وإِليه ذهب إِبراهيم النّخعي، والشعبي، وعلقمة، والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان (?)، وداود الظاهري، وأبي عُبيد القاسم بن سلاّم، واختاره المحمّدان: ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية (?). انتهى.

وكذا ابن العربي المالكي (?).

ويرى ابن حزم -رحمه الله- ركنية صلاة الفجر.

وقال لي شيخنا -رحمه الله- في بعض الإِجابات:

"نحن لا نقول بركنية المبيت، نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015