إِلى حيث قطع عليه فيبني (?).
ويُذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهم- (?)
ثمّ يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة.
اختلف العلماء في حُكم السعي بين الصفا والمروة: فمنهم من قال بركنيته، ومنهم قال بوجوبه، ومنهم من قال بسنّيته.
والراجح -والله أعلم- الركنّية؛ لحديث عروة قال: "سألت عائشة -رضي الله عنها- فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما}؛ فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يطوف بالصّفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إِنّ هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطّوف بهما)! ولكنها أُنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهِلُّون لِمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلَّل، فكان من أهلّ يتحرّج أن يطوف بالصّفا والمروة، فلمّا أسلموا سألوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك؛ قالوا: يا رسول الله! إِنّا كنّا نتحرّج