الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-: {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله} " (?).

جواز تأديتهما أوقات النهي:

وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.

عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار" (?).

وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين" (?).

إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه؟

وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:

1 - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}.

2 - أن ينوي ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015