رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر (?)، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً (?)، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه (?)، فقال: "أشعِرْنها (?) إِيَّاه"؛ تعني: إِزاره (?).

وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين" (?).

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة 147) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلاَّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.

برهان ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (?)، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:

فلحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015