أخرجه البخاري (1/ 454) ومسلم (4/ 21 - 22) والسياق له والترمذي ...
2 - عن محمد بن كعب القُرَظي عن كعب بن عجرة قال: "أمَرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين آذاني القمل أن أحلق رأسي، ثمّ أصوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به".
أخرجه الشافعي (1017) وابن ماجه (3080). وإسناده حسن.
إِذا أراد المرء الإِحرام: فإِن كان قارناً قد ساق الهدي؟ قال: "لبيك اللهم! بحجة وعمرة".
وإِن لم يسُق الهدي -وهو الأفضل-؛ لبّى بالعمرة وحدَها ولا بد، فقال: "لبيك اللهم! بعمرة".
فإِن كان لبّى بالحج وحده؛ فسخه وجعلَه عمرة؛ لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك، وقوله: "دخلت العمرة في الحج إِلى يوم القيامة"؛ وشبك بين أصابعه" (?).
وقوله: "يا آل محمد! من حج منكم؛ فليهل بعمرة في حَجّة" (?)، وهذا هو التمتع بالعمرة إِلى الحج".