أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتي برجلٍ فقال: اغسل الطّيب الذي بك ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (?).

وفي رواية: "اغسل عنك أثر الصُّفرة -أو قال: أثر الخلوق (?) -" (?).

وإذا مات المحرم؛ فإِنّه لا يوضع الطيب في غسْله ولا في كفنه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنّ رجلاً وقَصه (?) بعيره -ونحن مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- وهو محرم، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُمسوه طيباً، ولا تخمروا (?) رأسه؛ فإِن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً" (?).

وتقدّم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم.

8 - لبس الثوب الذي مسّه ورس أو زعفران أو نحو ذلك.

للحديث المتقدّم: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس".

التعرض للصيد (?):

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إِليه، وأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015