قال الحافظ -رحمه الله-: "وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها؛ لقوة دليلها، وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به".
2 - الجماع ودواعيه؛ كالتقبيل، واللمس بشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلّق بالوطء.
3 - اقتراف المعاصي والمنكرات.
4 - المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.
والأصل تحريم هذه الأمور في غير الحجّ؛ وهي ها هنا آكد، ولبيان خطرها في الحجّ.
ودليل ما تقدّم قوله -تعالى- {فمن فرَض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (?).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "الرفث: الإِعرابة (?) والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلّها. والجدال: جدال الرجل صاحبه" (?).
*وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش.