يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك.

فعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنها سُئلت عن الهِميان (?) للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته" (?).

قال عطاء: يتختمّ ويلبس الهِميان" (?).

قال شيخنا -رحمه الله-: "ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، {وما كان ربك نسيًّا} (?) {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولِتُكملوا العِدّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (?).

7 - تبديل الرداء والإِزار.

قال إِبراهيم النَّخعِيُّ: "لا بأس أن يبدل ثيابه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015