3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن بُحينة -رضي الله عنه- قال: "احتجم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو محرم بـ (لَحْيَيْ جمل) (?) في وسط رأسه" (?).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "مناسكه" (2/ 338): "وله أن يحك بدنه إِذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإِن احتاج أن يحلق شعر الذّكر جاز؛ فإِنّه قد ثبت في "الصحيح" ... " ثمّ ساق هذا الحديث، ثمّ قال: ولا يمكن ذلك إِلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إِذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك؛ لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل".
وهذا مذهب الحنابلة؛ كما في "المغني" (3/ 306)، ولكنه قال: "وعليه الفدية". وبه قال مالك وغيره.
ورده ابن حزم بقوله: (7/ 257) -عقب الحديث-: "لم يخبر -عليه السلام- أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان -عليه السلام- كثير الشعر أفرع (?) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإِحرام".
4 - شم الريحان وطرح الظفر إِذا انكسر.
قال ابن عباس -رضي الله عنه-: والمحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإِن الله -عزّ وجلّ- لا يصنع بأذاكم شيئاً (?).