بين يدي الإِحرام (?):

يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة؛ أن يغتسل للإِحرام، ولو كانت حائضاً أو نُفَساءَ.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الحائض والنفساء إِذا أتتا على الوقت؛ تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها؛ غيرَ الطواف بالبيت" (?).

ثمّ يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصّل على قدر الأعضاء، وهي المسماة عند الفقهاء بـ (غير المخيط)، فيلبس الإِزار فيلفُّ به النصف الأسفل من البدن، والرداء يلف به النصف الأعلى منه، ونحوهما، والنعلين؛ وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.

ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة (?). هذا للرجل.

وأما المرأة؛ فلا تنزع شيئاً من لباسها المشروع؛ إلاَّ أنها لا تشد على وجهها النقاب (?) والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القُفَّازين (?) وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015