المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّبَاءَ ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها (?)، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمى" (?).
وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع (?) بالمدينة ما ذَعَرْتها، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما بين لابتيها حرام" (?).
مَن قتَل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإِنه آثم، ولا جزاء عليه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك.
عن أنس -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "المدينة حرم من كذا إِلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث (?)، من أحدث حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (?).
وعن عامر بن سعد: أنّ سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع