خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء (?).

- النيّة: لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "إِنَّما الأعمال بالنّيات، وِإنَّما لكلّ امرئ ما نوى ... " (?).

ومحل النيّة القلب، وأما التلفّظ بها؛ فبدعة.

- التسوّك (?).

- غسل الكفّين، ويخلّل الأصابع فيها؛ إِن لم يُرِد تخليلهما عند غسل اليدين إِلى المرفقين.

- المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والمبالغة في ذلك إلاَّ من صيام.

والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، والفصل جائز، ويكون ذلك باليمين، وأمّا النّثر؛ فباليد اليُسرى.

- غَسل الوجه.

- تخليل اللحية.

- غَسل اليدين إِلى المرفقين، ويخلِّل أصابع اليدين إن لم يخلِّلْهما عند غَسل الكفّين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015