فقال: نعم، يجوز.
قلت: أهذا متعلّق بفناء الجسم أو عدمه؟
قال: نعم.
قال أحد الإِخوة: هل يجوز النبش لمِثل هذا السبب؟
قال -رحمه الله-: يجوز إِذا غلب على ظنّه بقاء الجسم.
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل يَسُوغ وضْع العظام جانباً لدْفن ميت آخر؟
فقال: يمكن ذلك إِذا ضاقت المقبرة.
ولا يُستحبّ للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.
كذا في "الاختيارات العلمية " لشيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
ولا يشرع تلقين المقبور بأي صيغة من الصّيغ، أو عبارة من العبارات؛ لعدم وروده عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو الصحابة -رضي الله عنهم-.
أما حديث: "لقنّوا موتاكم: لا إِله إِلا الله؛ من كان آخر كلامه لا إِله إِلا الله عند الموت دخل الجنة ... " (?). فقد تقدّم أنّ معناه تلقين المحتضر، ومن تأمّل