وجاء في "مجموع الفتاوى" (24/ 304): "وسئل -رحمه الله- عن قوم لهم تربة، وهي في مكان منقطع، وقتل فيها قتيل، وقد بنوا لهم تربة أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إِلى التربة المُسْتَجَدَّةِ أم لا؟

فأجاب: لا يُنبش الميت لأجل ما ذُكِر. والله أعلم" انتهى.

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره"؟

فقال: "به أقول".

وسألته -رحمه الله-: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟

فقال: "نعم".

وسألته -رحمه الله-: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟

فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:

صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب (?) ... فأين القبور من عهد عادِ

خفَف الوطء (?) ما أظنّ ... أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015