وسألته: هل يستثنى الزوجان؟ فقال -رحمه الله-: "نعم".
وما تقدّم من قول -حول جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر للحال المعروف- من باب رفْع الحرَج، وما يفعله كثير من الناس اليوم من الدفن الجماعي لعائلات معيّنة أو أُسَر محدّدة- وفيما يسمى في بعض البلاد (الفُسْتُقِيّة) (?) -فإِنه مخالِفٌ للسّنّة ومنهج سلف الأمّة.
جاء في "الإِرواء" (تحت حديث 749) بتصرّف يسير: حديث: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدفِن كل ميت في قبر".
لا أعرفه، وإنْ كان معناه صحيحاً معلوماً بالتتبع والاستقراء، والمؤلف أخَذ ذلك من قول الرافعي: "الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، كذلك فعَل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فقال الحافظ في "تخريجه" (167): "لم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء".
وممّا يدل لصحة معناه: حديث هشام بن عامر [المتقدّم]: "لمّا كان يوم أُحد؛ شكَوا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القرح .. قال: " .. وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر".
الحديث [المتقدّم أيضاً]: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما كثر القتلى يوم أحد؛ كان