الصلاة" (?).
قال شيخنا -رحمه الله-: "وقد ثبت في "صحيح مسلم" (?) وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسلّم تسليمتين في الصلاة.
فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين".
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة" (?).
والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.
فعن أبي أُمامة: "أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف" (?)، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل