فعن أبي أُمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنّ السنّة في الصلاة على الجنازة أن يُكبّر الإِمام، ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثمّ يُصلّي على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، لا يقرأ في شيء منهنّ، ثمّ يُسلّم سرّاً في نفسه [حين ينصرف [عن يمينه]، والسنّة أن يفعل من وراءه مثلما فعَل إِمامه] " (?).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وأما صيغة الصلاة على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الجنازة؛ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أنّ الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة".

يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت؛

ثمّ يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبى أُمامة المتقدّم، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء" (?).

الدعاء بالثابت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأدعية:

ويدعو فيها بما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأدعية، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن عوف بن مالك قال: صلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جنازة، فحفظتُ من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافِهِ واعفُ عنه، وأكرِم نُزُلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015