يظنُّ أنه لا يفعل ذلك إِلا بتوقيف من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فله أن يرفع، وقد ذكر السَّرَخْسِي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك ممّا لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث" انتهى.
قلت: وهو أحد أقوال الإِمام مالك -رحمه الله-؛ كما روى ابن القاسم عنه (?).
وبه يقول الشوكاني كما أشار شيخنا -رحمهما الله- فقد قال في "نيل الأوطار" (4/ 105): " .. والحاصل أنّه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النّبيّ- صلّى الله عليه واممه وسلم- وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها (?)؛ فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإِحرام؛ لأنه لم يشرع في غيرها إِلا عند الانتقال من ركن إِلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة".
ثمّ يضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليُسرى والرُّسغ والساعد، ثمّ يشد بهما على صدره.
وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ورود ذلك عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.