وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدْخَله في جُحر الضَّبِّ؟!
ويقف الإِمام وراء رأس الرجل ووسَطِ المرأة.
عن أبي غالب الخيّاط قال: "صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حِيَالَ رأسه (?)، ثمّ جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها.
فقام حِيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلمّا فرغ قال: احفظوا" (?).
وعن سَمُرة بن جُنْدُب قال: "صلّيت خلف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصلّى على أمّ كعب؛ ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصلاة عليها وسطها (?) " (?).