أحدٍ ممن ذكَرناه، فيُصلّ على من قَتل نفسه، وعلى من أُصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنى، لا يستثنى منهم إِلا من استثناه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الشهداء الذين أكرمَهم الله بالشهادة، وقد ثبَت أن نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على من أصيب في حدّ".

وجاء في "المحلّى" (5/ 249 - مسألة: 611) -بحذف-: "ويصلّى على كلّ مسلم، برّ أو فاجر، مقتول في حدّ، أو في حرابة، أو في بغي، ويصلّي عليهم الإِمام، وغيره ...... لعموم أمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله: "صلّوا على صاحبكم (?)، والمسلم صاحب لنا، قال -تعالى-: {إِنما المؤمنون إِخوة} (?)، وقال -تعالى-: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (?).

فمن منَع من الصلاة على مسلم؛ فقد قال قولاً عظيماً، وإن الفاسق لأحوج إِلى دعاء إِخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم.

وصح عن عطاء: أنه يصلى على ولد الزنى، وعلى أمه، وعلى المتلاعِنَين، وعلى الذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يفرّ من الزحف فيُقتل.

قال عطاء: لا أدَع الصلاة على من فال: لا إِله إِلا الله؛ قال -تعالى-: {من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015