واتّباعُها على مرتبتين:
الأولى: اتّباعها من عند أهلها، حشى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها، حتى يُفرغ من دفنها.
وكُلاًّ منهما فعَل (?) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
جاء في "مجموع الفتاوى" (24/ 265): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن قوم مسلمين مجاوري النصارى؛ فهل يجوز للمسلم إِذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإِذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على مَن فعَل ذلك من المسلمين وِزْرٌ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يتبع جنازتَه، وأمّا عيادته فلا بأس بها (?)؛ فإِنه قد يكون في ذلك مصلحةٌ لتأليفه على الإِسلام، فإِذا مات كافراً؛ فقد وَجَبت له النار؛ ولهذا لا يُصلّى عليه. والله أعلم".
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من شهد الجنازة