يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

والمُحْرِم يُكفَّن في ثوبيه اللّذين مات فيهما، كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدّم في المحرِم الذي وقصته الناقة: " .. وكفّنوه في ثوبيه [اللذين أحرم فيهما] ... ".

ويستحبّ في الكفن أمور:

الأوّل: البياض.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "البَسوا من ثيابكم البياض؛ فإِنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم" (?).

الثاني: كونُه ثلاثةَ أثواب.

عن عائشة -رضي الله عنها-: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانِيَةٍ بيض سَحولية (?) من كُرْسُفٍ؛ ليس فيهنّ قميص ولا عِمامة" (?).

وفي زيادة: "أُدرج فيها إِدراجاً" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015