بالكفن، ثم بالدّين، ثمّ بالوصية (?)، وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن (?).
وينبغي أن يكون الكفن حسناً طائلاً سابغاً، يسترُ جميع بدنه؛ لحديث جابر ابن عبد الله -رضي الله عنه-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب يوماً؛ فذكر رجلاً من أصحابه قبض؛ فكفِّن في كفن غير طائلٍ وقُبر ليلاً؛ فزجر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُقبر الرّجل بالليل حتى يُصلّى عليه؛ إِلا أن يُضطرّ إِنسان إِلى ذلك، وقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذا كفّن أحدكم أخاه فليُحسِّن كفَنه" (?).
قال شيخنا -رحمه الله-: "قال العلماء: والمراد بإِحسان الكَفن: نظافته وكثافته وستره وتوسُّطه، وليس المراد به السَّرَفَ فيه والمغالاة ونفاسته" انتهى.
وجاء في "السيل الجرّار" (1/ 347): "قد حصَل الاتفاق على أنّ الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، وأنّ ذلك مُقدّم على ما يخرج من التَّرِكَةِ من دَيْنٍ وغيره، فإِنْ ألجأت الضرورة إِلى أن يُكفنّ في ثوب لا يستر