ثيابه؟
فلمّا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلاَّ وذقنَه في صدره، ثمّ كلّمهم مُكلِّم من ناحية البيت -لا يدرون من هو-: أن اغسلوا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثيابه.
فقاموا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فغسلوه وعليه قميصه؛ يصُبُّون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقْبَلْتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسله إلاَّ نساؤه" (?).
قال ابن المنذر -رحمه الله-: "واختلفوا في عصر بطن الميت: فكان ابن سيرين والنخعي والحسن البصري ومالك يقولون: يُعصَر بطن الميت. قال بعضهم: عصراً خفيفاً.
وكان سفيان الثوري يقول: يُمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى. قال الشافعي: "يُمِرُّ يده على بطنه إِمراراً بليغاً؛ ليُخْرِجَ شيئاً إِنْ كان فيه". وقال أحمد وإِسحاق: يمسح بطنه مسحاً رقيقاً؛ خرج منه شيئاً أو لم يخرج.
وقد رُوِّينا عن الضحاك بن مزاحم: أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه.
وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإِنّه تلين