ثالثاً: أن يُقرن مع بعضها سِدْرٌ، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالصابون ونحوه.

رابعاً: أن يخلط مع آخر غَسْلة منها شيء من الطيب، والكافورُ أوْلى.

خامساً: نقض الضفائر وغسلها جيداً.

سادساً: تسريح شعره.

سابعاً: جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.

ثامناً: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.

قال الزين بن المنيِّر: قوله: "ابدأن بميامنها"؛ أي: في الغسلات التي لا وضوء فيها. "ومواضع الوضوء منها"؛ أي: في الغسلة المتصله بالوضوء". "فتح" (3/ 121).

تاسعاً: أن يتولى غَسلَ الذّكر الرجالُ، والأنثى النساءُ؛ إلاَّ ما استُثْني؛ كما يأتي بيانه -إِن شاء الله تعالى-.

والدليل على هذه الأمور: حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "دخل علينا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن نُغَسِّلُ ابنته [زينب]، فقال: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً [أو سبعاً]، أو أكثر من ذلك -إِن رأيتنّ ذلك- بماء وسدْرٍ [قالت: قلت: وتراً؟ قال: نعم]، واجعلن في الآخرة كافوراً (?)، أو شيئاً من كافور، فإِذا فرغتن فآذِنَّنِي، فلمّا فرغنا آذنّاه، فألقى إِلينا حِقْوه (?)؛ فقال: أشعرنها إِياه (?)؛ [تعني:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015