1 - الارتداد عن الدِّين (?) لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} (?).
2 - الجماع، لقوله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (?).
وقال ابن عباس: "إِذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف (?) " (?).
ولا كفّارة عليه لعدم ورود ذلك عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه (?).
1 - هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يُبطل الاعتكاف، وأنّ الخروج في غير ما سبق ذِكره ينافي الاعتكاف، ولا دليل -فيما علمت- على إِبطاله.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الخروج اليسير، فقال: "لا يبطله ولكنّه