مستقلة، كما ذكَر بعض أهل العلم.
وهذا هو الراجح من أقوال العلماء.
وهل يقال لمن يجامع نساءه طوال شهر رمضان نهاراً: عليك كفّارة واحدة؟!
قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه" (3/ 220): "باب الدليل على أنّ المجامع في رمضان إِذا ملَك ما يُطعم ستين مسكيناً؛ ولم يملك معه قوت نفسه وعياله، لم تجب عليه الكفّارة".
ثم ذكر خبر أبي هريرة -رضي الله عنه- "ما بين لابتيها أحوج منّا".
لا يجوز ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدّم: "فهل تستطيع أنْ تصوم الشهرين متتابعين".
قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه" (3/ 222): "باب الدليل على أنّ صيام الشّهرين في كفّارة الجماع لا يجوز متفرّقاً؛ إِنِّما يجب صيام شهرين متتابعين".
وذكر الشاهد السابق بلفظ مقارب.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رجلاً جاء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد وقع بأهله