القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" (?).

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وأجمعوا على إِبطال صوم من استقاء عامداً. "الإِجماع" (ص 47).

قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنّ الصائم إِذا ذرعه القيء، فل قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض.

وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق".

3 - الحيض والنّفاس إِذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات.

4 - الجماع، وتجب الكفّارة (?) الآتي بيانها -إِن شاء الله- في هذا الحديث:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "بينما نحن جلوس عند النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلَكتُ، قال: مالك؟ قال: وقعت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015