القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" (?).
قال ابن المنذر -رحمه الله-: وأجمعوا على إِبطال صوم من استقاء عامداً. "الإِجماع" (ص 47).
قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنّ الصائم إِذا ذرعه القيء، فل قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض.
وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق".
3 - الحيض والنّفاس إِذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات.
4 - الجماع، وتجب الكفّارة (?) الآتي بيانها -إِن شاء الله- في هذا الحديث:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "بينما نحن جلوس عند النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلَكتُ، قال: مالك؟ قال: وقعت