ويُباح شمّ الريحان والطيب والادّهان به، ونحو ذلك والأصل في كلّ هذا استصحاب البراءة الأصلية، ولم يَرد نصٌّ في تحريم ذلك من كتاب أو سُنَّة.

9 - السواك والطيب والادّهان:

يباح السّواك للصائم؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أنْ أشقّ على أُمتي؛ لأمرْتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة" (?).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " .. لأمرتهم بالسِّواك مع كلّ وضوء ... " (?).

قال البخاري -رحمه الله- "ولم يخصّ الصائم من غيره" (?).

ثمّ لاستصحاب البراءة الأصلية، وعدم ورود النهي عن ذلك.

وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- "يستاك أوّل النّهار وآخره" (?).

وقال ابن سيرين: "لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم تُمضْمضُ به" (?).

جاء في "الإِرواء" (1/ 107): "قال الترمذي: ... إنّ الشافعي لم ير في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015