الذي أرسلتَ" (?)، وقال النووي في "شرحه" (17/ 32) باستحبابه.
اختلف العلماء في مسِّ المصحف من قِبل المحْدث والجُنُب، وذهبَ الجمهور إِلى منْع ذلك (?)، واستدلُّوا بحديث: "لا يمسُّ القرآن إلا طاهر" (?).
جاء في "نيل الأوطار" (1/ 259): "والحديث يدلُّ على أنَّه لا يجوز مسُّ المصحف إلا لمن كان طاهراً، ولكنَّ الطَّاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة.
ويدلُّ لإِطلاقه على الأوَّل: قول الله تعالى: {إِنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ} (?).
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي هريرة -رحمه الله-: "المؤمن لا ينجُس" (?).
وعلى الثاني: {وإِنْ كنْتمْ جُنُباً فاطهَّروا} (?).