خلاف ما يتوهم بعض الجُهّال والرُّعَاع (?) أن الواجب أن يصام لكلّ رمضان ثلاثين يوماً كوامل".
ثمّ ذكَر الحديث السابق.
عن أبي عبيد قال: "شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فِطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُم (?) " (?).
قال في "الروضة النديّة" (1/ 566): "وقد أجمع المسلمون على ذلك".
عن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهم- قالا: "لم يُرخَّصْ أيّام التشريق