-وكان كثير الصيام- فقال: إنْ شئت فصم، وإنْ شئت فأفطرِ" (?).
وفي رواية: "أنّه قال: يا رسول الله! أجد بي قوَّة على الصِّيام في السفر، فهل عليّ جُناح؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هي رخصة من الله، فمن أخَذ بها فحسَن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جُناح عليه" (?).
قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (?) (1/ 377): بعد كلام طويل: "والحقّ أنّ الحديث يفيد التخيير لا التفضيل".
إِذا لم يجد المسافر أو المريض مشقةً في الصوم، جاز له الصوم، وإن وجدا المشقّة فعليهما أن يُفطِرا.
فعن أنس -رضي الله عنه- قال: كنّا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السفر، فمنّا الصائم ومنّا المفطر، قال: فنزلنا مَنْزِلاً في يوم حارّ أكثرُنا ظلاًّ صاحب الكساء (?)، ومنّا من يتّقي الشمس بيده.
قال: فسقط الصُّوَّام (?)، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسَقَوُا الرِّكاب (?)،