والحُبلى والمرضع إِذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.

عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً" (?).

قال شيخنا في "الإِرواء" (4/ 19): "وفي رواية له (?) بالسند المذكور عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك".

زاد في رواية (2761) عن سعيد به: "أنَّ هذا إِذا خافت على نفسها".

ورواه الدارقطني (250) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: "أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء".

وقال الدارقطني: "إِسناده صحيح".

ثمّ روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس وابن عمر قال: "الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي". وقال: "وهذا صحيح".

قلت -أي شيخنا رحمه الله-: ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015