ودليل عدم وجوبه على المجنون وغير البالغ قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (?).
ودليل عدم وجوبه على غير الصحيح والمقيم قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدّة (?) من أيّام أُخر (?)} (?).
ومع ما تقدّم من القول بعدم وجوب الصوم على الصبي؛ إلاَّ أنه ينبغي على وليِّ أمْره؛ أن يوجّهه إِلى الصوم؛ ليعتاده وينشأ عليه منذ صِغَره.
عن الرُبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: "أرسل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غداة عاشوراء إِلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتمّ بقيّة يومه، ومن أصبح صائماً فليصم.
قالت: فكنّا نصومه بعدُ، ونصَوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهن (?)، فإِذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك؛ حتى يكون عند