ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل * (?).
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرَ بزكاة الفطر (?) قبل خروح الناس إِلى الصلاة" (?).
ولا بأس من تعجيلها للموكّل بتوزيعها قبل الفطر بيوم أو يومين.
فعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرَض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرّ.
فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يعطي التمر، فأعْوز (?) أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير؛ حتى إِنْ كان يعطي عن بنيَّ.