لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لاَ غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (?) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ. فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول.
وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (?) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ