وَمِنْهَا مَا شُرِعَ لِمَا يُوجَدُ مِنَ الأَْعْذَارِ وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ إِلاَّ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ كَالْفِطْرِ فِي الصِّيَامِ بِسَبَبِ السَّفَرِ، فَلاَ يُبَاحُ الْفِطْرُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ وَهَكَذَا. (?)
لِلْعَمَل بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ شُرُوطٌ تَتَلَخَّصُ فِيمَا يَلِي:
13 - الضَّرُورِيَّاتُ أَعْلَى رُتَبِ الْمَقَاصِدِ، وَتُعْتَبَرُ أَصْلاً لِمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينِيَّاتِ الَّتِي تُعْتَبَرُ مُكَمِّلَةً لِلأَْصْل.
وَمِنْ شَرْطِ اعْتِبَارِ الأَْدْنَى أَلاَّ يَعُودَ عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: كُل تَكْمِلَةٍ فَلَهَا - مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ - شَرْطٌ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُل تَكْمِلَةٍ يُفْضِي اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا لاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَال الأَْصْل إِبْطَال التَّكْمِلَةِ؛ لأَِنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمَوْصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمَوْصُوفِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا، فَاعْتِبَارُ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ