وَأَمَّا الْجَعَالَةُ فَلَوْ لَزِمَتْ لَكَانَ فِي لُزُومِهَا مِنَ الضَّرَرِ مَا ذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ. وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلَوْ لَزِمَتْ لَزَهَدَ النَّاسُ فِي الْوَصَايَا. وَأَمَّا الْقِرَاضُ فَلَوْ لَزِمَ عَلَى التَّأْبِيدِ عَظُمَ الضَّرَرُ فِيهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَفَاتَتْ الأَْغْرَاضُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْوَكَالَةِ، وَإِنْ لَزِمَ إِلَى مُدَّةٍ لاَ يَحْصُل فِيهَا الرِّبْحُ فِي مِثْل تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلاَ يَحْصُل مَقْصُودُ الْعَقْدِ. وَإِنْ لَزِمَ إِلَى مُدَّةٍ يَحْصُل فِيهَا الرِّبْحُ غَالِبًا فَلَيْسَ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ ضَابِطٌ.
وَأَمَّا الْعَوَارِيُّ فَلَوْ لَزِمَتْ لَزَهِدَ النَّاسُ فِيهَا، فَإِنَّ الْمُعِيرَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِمَا ذُكِرَ مِنَ الأَْغْرَاضِ وَالْمُسْتَعِيرَ قَدْ يَزْهَدُ فِيهَا دَفْعًا لِمِنَّةِ الْغَيْرِ.
وَأَمَّا الْوَدَائِعُ فَلَوْ لَزِمَتْ لَتَضَرَّرَ الْمُودِعُ وَالْمُسْتَوْدَعُ؛ لِزُهْدِ الْمُسْتَوْدَعِينَ فِي قَبُول الْوَدَائِعِ (?) .
4 - الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ: مَا تَكُونُ مَصْلَحَتُهُ فِي جَوَازِهِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ وَلُزُومِهِ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، كَالرَّهْنِ وَالْكِتَابَةِ وَعَقْدِ الْجِزْيَةِ وَإِجَارَةِ الْمُشْرِكِ الْمُسْتَجِيرِ لِسَمَاعِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى.
فَأَمَّا الرَّهْنُ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ التَّوَثُّقُ وَلاَ يَحْصُل إِلاَّ بِلُزُومِهِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَهُوَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ فَلَهُ إِسْقَاطُ تَوَثُّقِهِ بِهِ، كَمَا تَسْقُطُ وَثِيقَةُ الضَّمَانِ