تُكْتَبُ فِي الْمُصْحَفِ وَقَدْ كُتِبَتْ فِي أَوَائِل السُّوَرِ سِوَى بَرَاءَةٌ، فَإِذَا قَرَأَهَا كَانَ مُتَيَقِّنًا قِرَاءَةَ الْخَتْمَةِ أَوِ السُّورَةِ، فَإِذَا أَخَل بِالْبَسْمَلَةِ كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ (?) .
قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: فَإِنْ قَرَأَهَا فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَمُهَنَّا (?) .
تَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَسْمَلَةٌ) .
23 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ فِي أَوَّلِهِ (?) .
وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ فِيهِ تَنْبِيهٌ لِغَيْرِهِ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَلِيُقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ (?) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: أَكْلٌ، وَبَسْمَلَةٌ) .
24 - جَاءَتْ آثَارٌ بِفَضِيلَةِ الْجَهْرِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ