بِحَضْرَةِ أَجَانِبَ يَخْشَوْنَ مِنْ عُلُوِّ صَوْتِهَا الْفِتْنَةَ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا فَقَطْ (?) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسِرُّ مُطْلَقًا (?) .
قَال ابْنُ الْهُمَامِ: لَوْ قِيل إِذَا جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا.
وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (?) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: حَيْثُ قُلْنَا: تُسِرُّ فَجَهَرَتْ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ (?) .
قَال الْمِرْدَاوِيُّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلاَفِ فِي كَوْنِ صَوْتِهَا عَوْرَةً أَمْ لاَ (?) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عَوْرَةٌ، قِرَاءَةٌ، صَلاَةٌ) .
ب - الْجَهْرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
20 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ