حَمْلَهُنَّ} (?) وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الأَْمْصَارِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل. وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ (?)
يُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (عِدَّةٌ) .
12 - لِلْجَنِينِ أَثَرٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل فِي الشُّهُورِ الأَْخِيرَةِ مِنَ الْحَمْل، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (حَامِلٌ. وَمَرَضُ الْمَوْتِ) . (?)
13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا؛ لأَِنَّهُ اسْتِبْقَاءُ حَيٍّ بِإِتْلاَفِ جُزْءٍ مِنْ مَيِّتٍ. (?) وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ) . (?)
14 - يَقَعُ طَلاَقُ الْحَامِل رَجْعِيًّا وَبَائِنًا بِاتِّفَاقِ