الْمَطْلَبُ الثَّانِي
الصَّدَقَةُ
180 - يُرَاعَى فِي الْمَال الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَْصْنَافِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ، كَمَا تُرَاعَى أَحْكَامُ الزَّكَاةِ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُدْفَعُ إِلَيْهِ. وَيُرَاعَى فِي إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، وَمِقْدَارِ الصَّدَقَةِ لِكُل مِسْكِينٍ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَهَذَا فِي الإِْطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْفِدْيَةِ. وَأَمَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لَمْ يُقَيِّدُوا الصَّدَقَةَ فِيهِ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ. وَتَفْصِيلاَتُ ذَلِكَ وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ هَدْيٌ وَكَفَّارَةٌ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ.
الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ
الصِّيَامُ
181 - أَوَّلاً: مَنْ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ يُرَاعِي فِيهِ أَحْكَامَ الصِّيَامِ وَلاَ سِيَّمَا تَبْيِيتَ النِّيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاجِبِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ (ر: صَوْمٌ) .
182 - ثَانِيًا: الصِّيَامُ الْمُقَرَّرُ جَزَاءً عَنِ الْمَحْظُورِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَلاَ مَكَانٍ وَلاَ تَتَابُعٍ اتِّفَاقًا، إِلاَّ الصِّيَامَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ هَدْيِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ، فَإِنَّهُ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلاَ يَصِحُّ صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلاَ قَبْل إِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي حَقِّ الْقَارِنِ، وَلاَ قَبْل إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فِي حَقِّ الْمُتَمَتِّعِ اتِّفَاقًا.
أَمَّا تَقْدِيمُهَا لِلْمُتَمَتِّعِ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ فَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ (?) وَالشَّافِعِيَّةُ (?) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ