صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ (?) وَلِغَيْرِهِ مِنَ الأَْحَادِيثِ.
وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ دَرَجَةً أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ كَانَ الآْخَرُ أَوْلَى بِأَنْ يَسْتَخْلِفَهُ.
فَإِنْ تَشَاجَرَ الْوَلِيَّانِ فَتَقَدَّمَ أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا فَصَلَّى، يُنْظَرُ إِنْ صَلَّى الأَْوْلِيَاءُ مَعَهُ جَازَتِ الصَّلاَةُ وَلاَ تُعَادُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ فَلَهُمْ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ لِعَدَمِ سُقُوطِ حَقِّهِمْ وَإِنْ تَأَدَّى الْفَرْضُ، وَلاَ يُعِيدُ مَعَ الأَْوْلِيَاءِ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِمْ. (?)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَعَدَّدَتِ الْعَصَبَةُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ الْمَيِّتِ، قُدِّمَ الأَْفْضَل مِنْهُمْ لِزِيَادَةِ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَكَذَا الأَْجَانِبُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ يُقَدَّمُ الأَْفْضَل مِنْهُمْ كَمَا فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بِتَقْدِيمِ الأَْسَنِّ إِذَا اسْتَوَى الْوُلاَةُ وَتَشَاحُّوا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَالَةُ الأَْسَنِّ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ، فَكَانَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ أَحَبَّ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فَأَسَنُّهُمْ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ هُنَا الدُّعَاءُ وَدُعَاءُ الأَْسَنِّ أَقْرَبُ لِلإِْجَابَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرُدَّ دَعْوَةَ ذِي الشَّيْبَةِ فِي الإِْسْلاَمِ (?)