وَالْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ كَامِلاً؛ لأَِنَّ عَقْدَ الْجِعَالَةِ لاَزِمٌ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل لاَ يَجُوزُ لِلْجَاعِل تَغْيِيرُهُ أَوِ الرُّجُوعُ عَنْهُ.

وَلَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِهِمْ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

51 - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اشْتَرَكَ عَامِلاَنِ فِي الْعَمَل مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى تَمَامِهِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَعْمَل بِمُوجَبِ الْجُعْل الْمُسَمَّى فِي الإِْعْلاَنِ الأَْوَّل، وَكَانَ الثَّانِي يَعْمَل بِمُوجَبِ الْجُعْل الْمُسَمَّى الَّذِي عَلِمَ بِهِ فِي الإِْعْلاَنِ الثَّانِي، فَالأَْوَّل يَسْتَحِقُّ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْل لِجَمِيعِ الْعَمَل، وَأَمَّا الثَّانِي فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَ الْجُعْل الْمُسَمَّى فِي الإِْعْلاَنِ الثَّانِي عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ.

وَلَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

زِيَادَةُ الْجَاعِل فِي الْعَمَل أَوْ نَقْصُهُ:

52 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ زَادَ الْجَاعِل فِي الْعَمَل بَعْدَ التَّعَاقُدِ أَوِ الإِْعْلاَنِ نَحْوُ أَنْ يَقُول: مَنْ بَنَى لِي بَيْتًا طُولُهُ عَشَرَةٌ، وَعَرْضُهُ عَشَرَةٌ، فَلَهُ كَذَا، ثُمَّ قَال بَعْدَ ذَلِكَ طُولُهُ عِشْرُونَ، وَعَرْضُهُ عِشْرُونَ، وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِل بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، فَفَسَخَ الْعَقْدَ لِذَلِكَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل لِمَا عَمِلَهُ، مَعَ أَنَّ الْفَسْخَ حَصَل مِنْهُ؛ لأَِنَّ الْجَاعِل هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ إِلَى ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ نَقَصَ الْجَاعِل مِنَ الْعَمَل لأَِنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ مِنَ الْجَاعِل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015