الصَّلاَةِ وَهُوَ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ لَكِنْ لَوْ كَبَّرَ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ ثُمَّ انْتَقَل إِلَى يَمِينِهِ قَبْل إِتْمَامِ الرَّكْعَةِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ. (?)
وَيُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الصَّفِّ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً (?) لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ قَال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (?) . وَيُسْتَحَبُّ الصَّلاَةُ فِي مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا.
10 - يَبْدَأُ الْمُؤَذِّنُ فِي الأَْذَانِ لِلصَّلاَةِ بِالاِلْتِفَاتِ إِلَى يَمِينِهِ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الأُْولَى وَهِيَ " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ " ثُمَّ إِلَى الْيَسَارِ عِنْدَ قَوْلِهِ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " لِفِعْل بِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ. (?) وَتُقَدَّمُ الأُْذُنُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عِنْدَ الأَْذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ فَيُؤَذِّنُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى أَوَّلاً ثُمَّ يُقِيمُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، وَذَلِكَ لِيَسْبِقَ ذِكْرُ اللَّهِ