1 - التَّوَقُّفُ فِي اللُّغَةِ: التَّلَوُّمُ وَالتَّلَبُّثُ وَالتَّمَكُّثُ. يُقَال: تَوَقَّفَ عَنِ الأَْمْرِ إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ وَامْتَنَعَ وَكَفَّ. وَتَوَقَّفَ فِي الأَْمْرِ تَمَكَّثَ وَانْتَظَرَ وَلَمْ يُمْضِ فِيهِ رَأْيًا. (?)
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ التَّوَقُّفَ بِمَعْنَى عَدَمِ إِبْدَاءِ قَوْلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الاِجْتِهَادِيَّةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ الصَّوَابِ فِيهَا لِلْمُجْتَهِدِ. (?)
بَحَثَ الأُْصُولِيُّونَ التَّوَقُّفَ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:
أ - التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:
2 - اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الأُْصُول عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ بِنَصٍّ دَالٍّ عَلَى الْجَوَازِ، كَنَسْخِ وُجُوبِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَوْ دَالٍّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ كَنَسْخِ