بَيْنَهُمَا حَتَّى مَاتَ الاِبْنُ عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ فَإِنَّ تَرِكَةَ الأَْوَّل تُقْسَمُ بَيْنَ الاِبْنِ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَهُوَ عَلَى ذَاتِ التَّقْسِيمَاتِ.
وَإِنْ كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلأَْوَّلِينَ فَالسَّبِيل أَنْ تُجْعَل فَرِيضَةُ الأَْوَّلِينَ كَفَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ بِالطَّرِيقِ الْمُبَيَّنِ. ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ قَسَمْته بَيْنَهُمْ. وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَقِيمُ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ اقْتَصَرْت عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْت الْفَرِيضَةَ الأُْولَى وَالثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَبْلَغِ. وَيُتَّبَعُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَوَاعِدُ التَّصْحِيحِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ (?) . (ر: إِرْثٌ، تَصْحِيحٌ، تَرِكَةٌ) .